فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٠٧٥ إلى ١٬٠٧٨
-
١/١٨٧١/١٨٧
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.
-
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.
-
١/١٨٨١/١٨٨
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه.
-
ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها.