فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الوصية

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬١٢٦ إلى ١٬١٣٥

  1. ١/١٩٧١/١٩٧

    تصح: الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها.

  2. فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا.

  3. وتكره لفقير له ورثة.

  4. وتباح له إن كانوا أغنياء.

  5. وتجب على من عليه حق بلا بينة.

  6. وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة الورثة والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده.

  7. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه.

  8. وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد.

  9. وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته.

  10. ١/١٩٨١/١٩٨

    وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها.