فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الموصى له

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬١٣٦ إلى ١٬١٤٠

  1. ١/١٩٨١/١٩٨

    تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل وبهيمة ويصرف في علفها.

  2. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.

  3. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد.

  4. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ "أحد هذين" .

  5. فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط