باب الموصى له
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬١٣٦ إلى ١٬١٤٠
-
١/١٩٨١/١٩٨
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل وبهيمة ويصرف في علفها.
-
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.
-
وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد.
-
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ "أحد هذين" .
-
فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط