فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬١٤١ إلى ١٬١٥٤

  1. ١/١٩٩١/١٩٩

    وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.

  2. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.

  3. والمميز: من بلغ سبعا.

  4. والطفل: من دون سبع.

  5. والمراهق: من قارب البلوغ.

  6. والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين.

  7. والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.

  8. والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.

  9. والأيم والعازب: من لا زوج له من رجل و امرأة.

  10. والبكر: من لم يتزوج.

  11. ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.

  12. والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.

  13. ١/٢٠٠١/٢٠٠

    والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.

  14. والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.