فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ميراث أهل الملل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٢٦٣ إلى ١٬٢٦٨

  1. ١/٢١٦١/٢١٦

    لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم

  2. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم.

  3. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها.

  4. فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي.

  5. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم فيء لا يورثون ولا يرثون.

  6. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.