فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٢٨٨ إلى ١٬٢٩١

  1. ١/٢١٩١/٢١٩

    ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.

  2. ١/٢٢٠١/٢٢٠

    عصبته الأقرب فالأقرب.

  3. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب.

  4. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.