فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب أحكام أم الولد

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٣٤٥ إلى ١٬٣٥٧

  1. ١/٢٢٨١/٢٢٨

    وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.

  2. وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها.

  3. ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه.

  4. ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد

  5. وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.

  6. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.

  7. ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.

  8. ١/٢٢٩١/٢٢٩

    إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.

  9. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها من ماله وإلا فعلى وارثه.

  10. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.

  11. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.

  12. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.

  13. فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.