باب أحكام أم الولد
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٣٤٥ إلى ١٬٣٥٧
-
١/٢٢٨١/٢٢٨
وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.
-
وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها.
-
ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه.
-
ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد
-
وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.
-
فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.
-
ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.
-
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها من ماله وإلا فعلى وارثه.
-
وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.
-
وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.
-
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
-
فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.