فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٣٨٧ إلى ١٬٤٠١
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول.
-
ويصح التوكيل مطلقا. كـ "زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا كـ "زوج زيدا" .
-
ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان.
-
ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى.
-
وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره.
-
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج.
-
ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح.
-
الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا غير أصلي
-
١/٢٣٦١/٢٣٦
الزوجين وفرعيهما.
-
الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب.
-
والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل
-
وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ.
-
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ.
-
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.