باب المحرمات في النكاح
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٠٢ إلى ١٬٤٠٨
-
١/٢٣٦١/٢٣٦
تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة.
-
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله.
-
ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن
-
١/٢٣٧١/٢٣٧
علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.
-
بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين.
-
ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى.
-
ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه.