فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٣٠ إلى ١٬٤٣٤

  1. ١/٢٤٠١/٢٤٠

    وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.

  2. ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.

  3. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.

  4. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم.

  5. ١/٢٤١١/٢٤١

    فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.