فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٥٠ إلى ١٬٤٥٦

  1. ١/٢٤٣١/٢٤٣

    وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.

  2. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار.

  3. ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل

  4. ١/٢٤٤١/٢٤٤

    الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق:

  5. فمن طلقها فهي مختارة.

  6. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد: نكاحهن.

  7. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.