كتاب الصداق
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٥٧ إلى ١٬٤٦٥
-
١/٢٤٥١/٢٤٥
تسن تسميته في العقد.
-
ويصح بأقل متمول.
-
فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.
-
وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.
-
ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.
-
ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.
-
وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته.
-
وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم
-
١/٢٤٦١/٢٤٦
يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير