فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصداق

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٥٧ إلى ١٬٤٦٥

  1. ١/٢٤٥١/٢٤٥

    تسن تسميته في العقد.

  2. ويصح بأقل متمول.

  3. فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.

  4. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.

  5. ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.

  6. ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.

  7. وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته.

  8. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم

  9. ١/٢٤٦١/٢٤٦

    يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير