فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٨١ إلى ١٬٤٨٣

  1. ١/٢٤٨١/٢٤٨

    وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها.

  2. إن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد.

  3. وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.