فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٨٥ إلى ١٬٤٩٢

  1. ١/٢٤٩١/٢٤٩

    ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء.

  2. فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل.

  3. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل

  4. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة.

  5. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه.

  6. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها

  7. ١/٢٥٠١/٢٥٠

    الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.

  8. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم.