فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٥٥٤ إلى ١٬٥٥٦

  1. ١/٢٥٩١/٢٥٩

    ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر.

  2. وإن قال لها: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك.

  3. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.