فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٥٥٤ إلى ١٬٥٥٦
-
١/٢٥٩١/٢٥٩
ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر.
-
وإن قال لها: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك.
-
ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.