فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب سنة الطلاق وبدعته

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٥٥٧ إلى ١٬٥٦٠

  1. ١/٢٦٠١/٢٦٠

    السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.

  2. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.

  3. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.

  4. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.