فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صريح الطلاق وكنايته

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٥٦١ إلى ١٬٥٧١

  1. ١/٢٦٠١/٢٦٠

    صريحه: لا يحتاج إلى نية وهو: لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ومضارع ومطلقة: اسم فاعل.

  2. فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو

  3. ١/٢٦١١/٢٦١

    لم ينو حتى ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب.

  4. بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.

  5. وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به.

  6. وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو.

  7. ومن طلق زوجتة ثم قال عقبه قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما.

  8. وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل.

  9. ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه.

  10. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.

  11. ويقع بإشارة الأخرس فقط.