فصل في مسائل متفرقة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦٠٦ إلى ١٬٦١٣
-
١/٢٦٧١/٢٦٧
إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت.
-
وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان وخرجت: لم تطلق.
-
وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت.
-
وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.
-
وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا.
-
وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.
-
١/٢٦٨١/٢٦٨
وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع.
-
وعكسه مثله كـ "إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و لم يفعله هو.