فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦١٤ إلى ١٬٦١٧

  1. ١/٢٦٨١/٢٦٨

    ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه.

  2. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث.

  3. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.

  4. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.