فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الرجعة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦١٨ إلى ١٬٦٢٣

  1. ١/٢٦٨١/٢٦٨

    وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من بغير عقد.

  2. ومن شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة.

  3. ١/٢٦٩١/٢٦٩

    وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر.

  4. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه.

  5. ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها.

  6. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها.