فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦٧٤ إلى ١٬٦٧٦
-
١/٢٨٢١/٢٨٢
وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.
-
وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها.
-
وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.