فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦٧٤ إلى ١٬٦٧٦

  1. ١/٢٨٢١/٢٨٢

    وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.

  2. وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها.

  3. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.