كتاب الرضاع
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦٩١ إلى ١٬٦٩٩
-
١/٢٨٧١/٢٨٧
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء.
-
وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك.
-
وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة.
-
ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية.
-
والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.
-
١/٢٨٨١/٢٨٨
وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين.
-
وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم.
-
ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا.
-
ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا.