باب شروط القصاص فيما دون النفس
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٧٧٠ إلى ١٬٧٧٧
-
١/٢٩٨١/٢٩٨
من أخذ بغيره في النفس أخد به فيما دونها ومن لا فلا.
-
وشروطه أربعة:
-
أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.
-
الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر: وقع الموقع ولم يلزمه شيء.
-
الثالث: المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع:
-
فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه.
-
الرابع: مراعاة الصحة والكمال فلا يؤخذ كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ بمارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء.