فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الديات

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٧٨٠ إلى ١٬٧٨٧

  1. ١/٣٠١١/٣٠١

    من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.

  2. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فـ أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر كالدافع.

  3. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك.

  4. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ماله.

  5. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله.

  6. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.

  7. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات أو

  8. ١/٣٠٢١/٣٠٢

    أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه.