فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في مقادير ديات النفس

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٧٩٢ إلى ١٬٧٩٦

  1. ١/٣٠٣١/٣٠٣

    دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة.

  2. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف.

  3. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين.

  4. وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان.

  5. وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت.