فصل في مقادير ديات النفس
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٧٩٢ إلى ١٬٧٩٦
-
١/٣٠٣١/٣٠٣
دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة.
-
ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف.
-
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين.
-
وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان.
-
وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت.