فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٧٩٧ إلى ١٬٨٠٢
-
١/٣٠٤١/٣٠٤
ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه وهي: خمس من الإبل.
-
والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.
-
ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.
-
ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة أمه.
-
وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.
-
ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.