فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٧٩٧ إلى ١٬٨٠٢

  1. ١/٣٠٤١/٣٠٤

    ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه وهي: خمس من الإبل.

  2. والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.

  3. ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.

  4. ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة أمه.

  5. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.

  6. ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.