باب كفارة القتل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨٢٧ إلى ١٬٨٣١
-
١/٣٠٩١/٣٠٩
لا كفارة في العمد.
-
وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا.
-
ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا.
-
وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول.
-
ولا كفارة على من قتل من يباح قتله: كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه.