فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب حد الزنا

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨٤٣ إلى ١٬٨٥٨

  1. ١/٣١٢١/٣١٢

    الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

  2. فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.

  3. وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر.

  4. وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.

  5. وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.

  6. وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه.

  7. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده.

  8. ومن زنا ببهيمة عزر.

  9. وشرط وجوب الحد ثلاثة:

  10. أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي.

  11. الثاني: انتفاء الشبهة.

  12. الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو.

  13. ١/٣١٣١/٣١٣

    بشهادة أربعة رجال عدول.

  14. فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.

  15. وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.

  16. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.