فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب النذر

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬٠٣٣ إلى ٢٬٠٤٣

  1. ١/٣٤٠١/٣٤٠

    وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.

  2. ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.

  3. وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة:

  4. أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين

  5. وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله.

  6. الثاني: نذر لجاج وغضب كـ" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي

  7. ١/٣٤١١/٣٤١

    صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.

  8. الثالث: نذر مباح كـ: "لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.

  9. الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.

  10. الخامس: نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء به ويكفر ويقضي الصوم.

  11. السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.