فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬١٧٠ إلى ٢٬١٧١

  1. ١/٣٥٨١/٣٥٨

    فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.

  2. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال ولم تطلق.