فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬١٧٠ إلى ٢٬١٧١
-
١/٣٥٨١/٣٥٨
فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.
-
ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال ولم تطلق.