فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬١٧٢ إلى ٢٬١٧٩

  1. ١/٣٥٩١/٣٥٩

    الشهادة على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.

  2. ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.

  3. شروطها أربعة:

  4. أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.

  5. الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.

  6. الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف.

  7. الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا

  8. ١/٣٦٠١/٣٦٠

    تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.