باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬١٧٢ إلى ٢٬١٧٩
-
١/٣٥٩١/٣٥٩
الشهادة على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.
-
ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.
-
شروطها أربعة:
-
أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.
-
الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.
-
الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف.
-
الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا
-
١/٣٦٠١/٣٦٠
تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.