باب زكاة الخارج من الأرض
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٤٧٦ إلى ٤٨٠
-
١/٧٩١/٧٩
تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
-
ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.
-
وإنما تجب فيما تجب بشرطين:
-
الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل.
-
١/٨٠١/٨٠
الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفى الثمر إذا بدا صلاحها.