فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الخارج من الأرض

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٤٧٦ إلى ٤٨٠

  1. ١/٧٩١/٧٩

    تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.

  2. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.

  3. وإنما تجب فيما تجب بشرطين:

  4. الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل.

  5. ١/٨٠١/٨٠

    الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفى الثمر إذا بدا صلاحها.