فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٥٦٣ إلى ٥٦٦

  1. ١/٩٣١/٩٣

    ويحرم: على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر.

  2. ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم.

  3. ١/٩٤١/٩٤

    وإن أسلم الكافر و طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء.

  4. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.