فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإحرام

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٦٠٤ إلى ٦١٤

  1. ١/١٠٢١/١٠٢

    وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله

  2. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أوالإغماء والسكر.

  3. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء.

  4. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران.

  5. فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.

  6. ١/١٠٣١/١٠٣

    يحرم بالحج.

  7. والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.

  8. والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.

  9. فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢

  10. ومن أحرم وأطلق: صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.

  11. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" .