فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٥٤ إلى ١٬١٦١

  1. ١/٣٢٢١/٣٢٢

    ولبنت صلب نصف

  2. ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها

  3. ثم لأخت لابوين

  4. ثم لاب إذا انفرن ولبنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن ثلثان، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب سدس وهو لاهت لاب

  5. فأكثر مع أخته لابوين ما لم يكن معصب

  6. فان أخذ الثلثين بنات او بنات ابن أو هما ٍقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن من بنى الابن وله مثلا ما لانثى

  7. ١/٣٢٣١/٣٢٣

    وكذا أخوات لاب مع أخوات لابوين لكن لا يعصبهن إلا أخوهن وله مثلا ما لأنثى وأخت فاكثر مع بنت ابن فاكثر عصبة يرثن مافضل

  8. ولواحد من ولد أم سدس ولاثنين فاكثر ثلث بينهم بالسوية