باب نفقة المماليك
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1456 to 1460
-
6/426/42
وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف.
-
6/436/43
وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك.
-
6/446/44
فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك. وليس عليه نفقة مكاتبه إلا أن يعجز. وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه.
-
6/456/45
وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده.
-
وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه.