Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الغصب

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 816 to 828

  1. 4/1684/168

    ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه، وأجرتها إلى وقت تسليمها، ومقدار نقصانها، إن كان نقصها الغرس.

  2. 4/1734/173

    وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، وعليه النفقة،

  3. وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمته أجرة الأرض.

  4. 4/1754/175

    ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعليمه، حتى صارت قيمته مائتين،

  5. ثم نقص بنقصان بدنه، أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه سيده من الغاصب، وأخذ مائة.

  6. 4/1764/176

    ومن غصب جارية فوطئها وأولدها، لزمه الحد، وأخذها سيدها وأولادها، ومهر مثلها.

  7. 4/1774/177

    وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري، وأولدها وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها، ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم، وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب.

  8. 4/1794/179

    ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزم الغاصب القيمة،

  9. فإن قدر عليه رده، وأخذ القيمة.

  10. 4/1804/180

    ولو غصبها حاملا فولدت في يده،

  11. ثم مات الولد، أخذها سيدها، وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته.

  12. 4/1824/182

    وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه في يده.

  13. 4/1834/183

    ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه.