باب الغصب
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 816 to 828
-
4/1684/168
ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه، وأجرتها إلى وقت تسليمها، ومقدار نقصانها، إن كان نقصها الغرس.
-
4/1734/173
وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، وعليه النفقة،
-
وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمته أجرة الأرض.
-
4/1754/175
ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعليمه، حتى صارت قيمته مائتين،
-
ثم نقص بنقصان بدنه، أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه سيده من الغاصب، وأخذ مائة.
-
4/1764/176
ومن غصب جارية فوطئها وأولدها، لزمه الحد، وأخذها سيدها وأولادها، ومهر مثلها.
-
4/1774/177
وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري، وأولدها وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها، ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم، وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب.
-
4/1794/179
ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزم الغاصب القيمة،
-
فإن قدر عليه رده، وأخذ القيمة.
-
4/1804/180
ولو غصبها حاملا فولدت في يده،
-
ثم مات الولد، أخذها سيدها، وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته.
-
4/1824/182
وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه في يده.
-
4/1834/183
ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه.