باب زكاة الدين والصدقة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 404 to 408
-
2/5172/517
وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه.
-
2/5182/518
وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى.
-
2/5202/520
وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى، في إحدى الروايتين [عن أبي عبد الله] والرواية الأخرى قال: ليس هو كالدين الذي [متى] قبضه زكاه لما مضى، وأحب [إلي] أن يزكيه.
-
2/5222/522
واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها.
-
2/5232/523
فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى. والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، لأنه تجديد ملك، والله أعلم.