Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة الفطر

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 409 to 419

  1. 2/5262/526

    وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين. صاع بصاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، من كل حبة وثمرة تقتات.

  2. 2/5312/531

    واختيار أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - إخراج التمر.

  3. 2/5332/533

    ومن قدر على البر أو التمر، أو الشعير أو الزبيب أو الأقط فأخرج غيره لم يجزئه. ويخرجها إذا خرج إلى المصلى.

  4. 2/5372/537

    وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه.

  5. 2/5412/541

    ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. وليس عليه في مكاتبه زكاة.

  6. 2/5452/545

    وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.

  7. وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى صاعا عن الجميع.

  8. 2/5462/546

    ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال.

  9. ويجوز أن تعطى الجماعة، ما يلزم الواحد. ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة.

  10. 2/5472/547

    ومن أخرج عن الجنين فحسن، وكان عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يخرج عن الجنين.

  11. ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر، وعليه دين مثله، لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه، والله أعلم.