باب زكاة الفطر
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 409 to 419
-
2/5262/526
وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين. صاع بصاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، من كل حبة وثمرة تقتات.
-
2/5312/531
واختيار أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - إخراج التمر.
-
2/5332/533
ومن قدر على البر أو التمر، أو الشعير أو الزبيب أو الأقط فأخرج غيره لم يجزئه. ويخرجها إذا خرج إلى المصلى.
-
2/5372/537
وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه.
-
2/5412/541
ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. وليس عليه في مكاتبه زكاة.
-
2/5452/545
وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.
-
وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى صاعا عن الجميع.
-
2/5462/546
ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال.
-
ويجوز أن تعطى الجماعة، ما يلزم الواحد. ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة.
-
2/5472/547
ومن أخرج عن الجنين فحسن، وكان عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يخرج عن الجنين.
-
ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر، وعليه دين مثله، لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه، والله أعلم.