Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الظهار

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1343 to 1364

  1. 5/4785/478

    وإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو كظهر امرأة أجنبية. أو أنت علي حرام، أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة.

  2. 5/4845/484

    فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة،

  3. فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر، لأن الحنث بالعود وهو الوطء، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث.

  4. 5/4875/487

    ولو قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي؛ لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار.

  5. 5/4885/488

    وإذا قال: أنت علي حرام، وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء،

  6. وإن تزوجها، لأنه صادق،

  7. وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوج حتى يأتي بالكفارة.

  8. 5/4895/489

    ولو ظاهر من زوجته وهي أمة، فلم يكفر حتى ملكها، انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر.

  9. 5/4905/490

    ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة. والكفارة عتق رقبة. مؤمنة. سالمة من العيوب المضرة بالعمل.

  10. 5/4945/494

    فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

  11. فإن أفطر فيهما من عذر بنى،

  12. وإن أفطر من غير عذر ابتدأ.

  13. 5/4975/497

    فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه، وابتدأ الشهرين.

  14. 5/4985/498

    فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. مسلما. حرا. لكل مسكين مد من حنطة، أو نصف صاع من تمر أو شعير.

  15. 5/5035/503

    ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى،

  16. وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق، وبنى على ما مضى من صيامه.

  17. وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم.

  18. 5/5055/505

    وإذا صام فلا يجزيه إلا شهران متتابعان.

  19. ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا.

  20. وعليه الكفارة المذكورة.

  21. 5/5065/506

    وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. أو أنت علي حرام. لم تكن مظاهرة، ولزمها كفارة الظهار، لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور.

  22. 5/5095/509

    وإذا ظاهر من نسائه مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة.