كتاب الظهار
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1343 to 1364
-
5/4785/478
وإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو كظهر امرأة أجنبية. أو أنت علي حرام، أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة.
-
5/4845/484
فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة،
-
فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر، لأن الحنث بالعود وهو الوطء، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث.
-
5/4875/487
ولو قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي؛ لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار.
-
5/4885/488
وإذا قال: أنت علي حرام، وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء،
-
وإن تزوجها، لأنه صادق،
-
وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوج حتى يأتي بالكفارة.
-
5/4895/489
ولو ظاهر من زوجته وهي أمة، فلم يكفر حتى ملكها، انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر.
-
5/4905/490
ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة. والكفارة عتق رقبة. مؤمنة. سالمة من العيوب المضرة بالعمل.
-
5/4945/494
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
-
فإن أفطر فيهما من عذر بنى،
-
وإن أفطر من غير عذر ابتدأ.
-
5/4975/497
فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه، وابتدأ الشهرين.
-
5/4985/498
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. مسلما. حرا. لكل مسكين مد من حنطة، أو نصف صاع من تمر أو شعير.
-
5/5035/503
ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى،
-
وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق، وبنى على ما مضى من صيامه.
-
وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم.
-
5/5055/505
وإذا صام فلا يجزيه إلا شهران متتابعان.
-
ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا.
-
وعليه الكفارة المذكورة.
-
5/5065/506
وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. أو أنت علي حرام. لم تكن مظاهرة، ولزمها كفارة الظهار، لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور.
-
5/5095/509
وإذا ظاهر من نسائه مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة.