كتاب الشركة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 779 to 789
-
4/1244/124
وشركة الأبدان جائزة.
-
4/1254/125
وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز.
-
4/1304/130
والربح على ما اصطلحا عليه. والوضيعة على قدر المال.
-
4/1334/133
ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم. والمضاربة إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يضمن.
-
4/1344/134
وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول،
-
[فإن فعل وربح رده في شركة الأول] . وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.
-
4/1354/135
وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى؛ جبرت الوضيعة من الربح.
-
4/1364/136
وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.
-
وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال.
-
4/1374/137
ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك.
-
وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول: ضارب بها.