Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الشركة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 779 to 789

  1. 4/1244/124

    وشركة الأبدان جائزة.

  2. 4/1254/125

    وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز.

  3. 4/1304/130

    والربح على ما اصطلحا عليه. والوضيعة على قدر المال.

  4. 4/1334/133

    ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم. والمضاربة إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يضمن.

  5. 4/1344/134

    وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول،

  6. [فإن فعل وربح رده في شركة الأول] . وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.

  7. 4/1354/135

    وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى؛ جبرت الوضيعة من الربح.

  8. 4/1364/136

    وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.

  9. وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال.

  10. 4/1374/137

    ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك.

  11. وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول: ضارب بها.