باب الفدية وجزية الصيد
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 630 to 649
-
3/3253/325
ومن حلق أربع شعرات فصاعدا، عامدا أو مخطئا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه.
-
3/3293/329
وفي كل شعرة من الثلاث مد من الطعام.
-
3/3313/331
وكذلك الأظفار. وإن تطيب المحرم عامدا، غسل الطيب، وعليه دم.
-
3/3323/332
وكذلك إن لبس المخيط، أو الخف عامدا وهو يجد النعل، خلع وعليه دم.
-
وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه. ويخلع اللباس، ويغسل الطيب. ويفزع إلى التلبية.
-
3/3333/333
ولو وقف بعرفة نهارا، ودفع قبل الإمام فعليه دم.
-
3/3343/334
ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل - من غير الرعاء وأهل سقاية الحاج - فعليه دم.
-
3/3353/335
ومن قتل، وهو محرم، من صيد البر عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة.
-
3/3453/345
وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه، إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة. وهو مخير إن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجيء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، موسرا كان أو معسرا. وكلما قتل صيدا حكم عليه.
-
3/3513/351
ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد.
-
3/3533/353
ومن لم يقف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة. وحج من قابل وأتى بدم.
-
3/3603/360
وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما.
-
3/3623/362
ثم يقصر ويحل.
-
3/3633/363
وإذا أحرمت المرأة بواجب لم يكن لزوجها منعها.
-
3/3653/365
ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء.
-
3/3683/368
وعليه مكانه. وإن كان ساقه تطوعا فعطب دون محله نحره موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه،
-
3/3693/369
ولا أحد من أهل رفقته. ولا بدل عليه.
-
3/3713/371
ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع.
-
3/3753/375
وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
-
3/3763/376
ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه. وما لزم من الدماء فلا يجزئ فيه إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره، والله أعلم.