Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الفدية وجزية الصيد

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 630 to 649

  1. 3/3253/325

    ومن حلق أربع شعرات فصاعدا، عامدا أو مخطئا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه.

  2. 3/3293/329

    وفي كل شعرة من الثلاث مد من الطعام.

  3. 3/3313/331

    وكذلك الأظفار. وإن تطيب المحرم عامدا، غسل الطيب، وعليه دم.

  4. 3/3323/332

    وكذلك إن لبس المخيط، أو الخف عامدا وهو يجد النعل، خلع وعليه دم.

  5. وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه. ويخلع اللباس، ويغسل الطيب. ويفزع إلى التلبية.

  6. 3/3333/333

    ولو وقف بعرفة نهارا، ودفع قبل الإمام فعليه دم.

  7. 3/3343/334

    ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل - من غير الرعاء وأهل سقاية الحاج - فعليه دم.

  8. 3/3353/335

    ومن قتل، وهو محرم، من صيد البر عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة.

  9. 3/3453/345

    وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه، إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة. وهو مخير إن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجيء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، موسرا كان أو معسرا. وكلما قتل صيدا حكم عليه.

  10. 3/3513/351

    ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد.

  11. 3/3533/353

    ومن لم يقف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة. وحج من قابل وأتى بدم.

  12. 3/3603/360

    وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما.

  13. 3/3623/362

    ثم يقصر ويحل.

  14. 3/3633/363

    وإذا أحرمت المرأة بواجب لم يكن لزوجها منعها.

  15. 3/3653/365

    ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء.

  16. 3/3683/368

    وعليه مكانه. وإن كان ساقه تطوعا فعطب دون محله نحره موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه،

  17. 3/3693/369

    ولا أحد من أهل رفقته. ولا بدل عليه.

  18. 3/3713/371

    ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع.

  19. 3/3753/375

    وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.

  20. 3/3763/376

    ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه. وما لزم من الدماء فلا يجزئ فيه إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره، والله أعلم.