كتاب الحوالة والضمان
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 773 to 778
-
4/1104/110
ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي، فقد برئ المحيل أبدا.
-
4/1134/113
ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال.
-
4/1144/114
ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال: ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه.
-
4/1184/118
ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن. فمتى أدى رجع به عليه، سواء قال له: اضمن عني أو لم يقل.
-
4/1214/121
ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها.
-
4/1234/123
فإن مات برئ المتكفل.