Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 184 to 189

  1. 2/292/29

    وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهرا أعاد.

  2. 2/312/31

    وكذلك إن صلى بالمقبرة، أو الحش، أو الحمام، أو أعطان الإبل أعاد.

  3. 2/362/36

    وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد.

  4. 2/382/38

    وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب استطهر، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة. وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، من بول أو غيره فهو نجس. إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه يرش عليه الماء.

  5. 2/442/44

    والمني طاهر، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى أنه كالدم. والبولة على الأرض يطهرها دلو من الماء.

  6. 2/472/47

    وإذا نسي فصلى بهم أعاد وحده. [والله أعلم] .