كتاب الحج
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 481 to 488
-
3/223/22
ومن ملك زادا وراحلة، وهو عاقل بالغ، لزمه الحج والعمرة.
-
3/313/31
فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر. وقد أجزأ عنه وإن عوفي.
-
3/343/34
وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل.
-
3/393/39
فمن فرط فيه حتى توفي، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة.
-
3/433/43
ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ. وكانت الحجة عن نفسه.
-
3/473/47
ومن حج وهو غير بالغ فبلغ، أو عبد فعتق فعليه الحج.
-
3/513/51
وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير. وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه.
-
3/533/53
ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله، والله أعلم بالصواب.