كتاب الوقوف والعطايا
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 875 to 896
-
4/2704/270
ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم، وأولادهم، وعقبهم،
-
ثم آخره للمساكين، فقد زال ملكه عنه.
-
4/2744/274
ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه. إلا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما اشترط. والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين، بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم.
-
4/2804/280
وإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين.
-
4/2814/281
وإذا لم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف.
-
4/2854/285
ومن وقف في مرضه الذي مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتي. ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة.
-
4/2884/288
وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول.
-
4/2914/291
وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد.
-
وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة،
-
وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه. وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب - فوقفه غير جائز.
-
4/2944/294
ويصح الوقف فيما عدا ذلك.
-
4/2954/295
ويصح وقف المشاع.
-
4/2974/297
وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.
-
4/3004/300
ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه.
-
4/3044/304
وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما تصح في البيع. يقبض للطفل أبوه أو وصيه بعده، أو الحاكم، أو أمينه بأمره.
-
4/3064/306
وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده، كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
-
4/3094/309
فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته.
-
4/3104/310
ولا يحل لواحد أن يرجع في هبته،
-
ولا لمهد أن يرجع في هديته،
-
وإن لم يثب عليها.
-
4/3154/315
وإذا قال: داري لك عمري، أو هي لك عمرك. فهي له ولورثته من بعده.
-
4/3184/318
وإذا قال: سكناها لك عمرك. كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى.