كتاب القسامة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1553 to 1561
-
6/1916/191
وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث، ولم تكن لهم بينة، لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها.
-
6/1936/193
وإن كان بينهم عداوة ولوث، وادعى أولياؤه على واحد منهم، وأنكر المدعى عليه، ولم يكن للأولياء بينة، حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله، واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمدا.
-
6/2016/201
فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.
-
6/2026/202
فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال. والنساء والصبيان لا يقسمون.
-
6/2046/204
وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين جبر الكسر عليهم، وحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا. وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا. حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل، لأن القسامة توجب القود، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية.
-
6/2056/205
وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد.
-
6/2066/206
ومن قتل نفسا محرمة، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة، حرة كانت أو أمة، فألقت جنينا ميتا، وكان القتل خطأ، فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة،
-
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله عز وجل. . . وقد روي عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - ما يدل على أن على قاتل العمد أيضا تحرير رقبة.
-
6/2126/212
وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان. وما أوجب من الجنايات المال دون القود قبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل عدل مع يمين الطالب.