كتاب عتق أمهات الأولاد
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 2094 to 2111
-
7/5327/532
وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن.
-
7/5397/539
وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين، وكان له أن يبيعها.
-
7/5427/542
وإذا علقت منه في ملكه،
-
ثم وضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كانت له بذلك أم ولد.
-
7/5467/546
فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها.
-
7/5477/547
وإذا صارت الأمة أم ولد بما ذكرنا،
-
ثم ولدت من غيره، كان له حكمها في العتق بموت سيدها.
-
7/5487/548
وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها والتلذذ بها. وأجبر على نفقتها.
-
7/5507/550
فإن أسلم حلت له.
-
وإن مات قبل ذلك عتقت.
-
7/5517/551
وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها.
-
وإذا أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتمله الثلث.
-
7/5527/552
وإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة.
-
وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو بدونها.
-
7/5537/553
فإن عادت وجنت فداها وليها كما وصفت. ووصية الرجل لأم ولده جائزة، وله تزويجها وإن كرهت.
-
7/5557/555
ولا حد على من قذفها.
-
7/5577/557
وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها.
-
وإن قتلت أم الولد لسيدها فعليها قيمة نفسها والله أعلم.