Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب عتق أمهات الأولاد

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 2094 to 2111

  1. 7/5327/532

    وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن.

  2. 7/5397/539

    وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين، وكان له أن يبيعها.

  3. 7/5427/542

    وإذا علقت منه في ملكه،

  4. ثم وضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كانت له بذلك أم ولد.

  5. 7/5467/546

    فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها.

  6. 7/5477/547

    وإذا صارت الأمة أم ولد بما ذكرنا،

  7. ثم ولدت من غيره، كان له حكمها في العتق بموت سيدها.

  8. 7/5487/548

    وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها والتلذذ بها. وأجبر على نفقتها.

  9. 7/5507/550

    فإن أسلم حلت له.

  10. وإن مات قبل ذلك عتقت.

  11. 7/5517/551

    وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها.

  12. وإذا أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتمله الثلث.

  13. 7/5527/552

    وإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة.

  14. وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو بدونها.

  15. 7/5537/553

    فإن عادت وجنت فداها وليها كما وصفت. ووصية الرجل لأم ولده جائزة، وله تزويجها وإن كرهت.

  16. 7/5557/555

    ولا حد على من قذفها.

  17. 7/5577/557

    وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها.

  18. وإن قتلت أم الولد لسيدها فعليها قيمة نفسها والله أعلم.