Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الزكاة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 335 to 346

  1. 2/3732/373

    وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة.

  2. فإذا ملك خمسا من الإبل، فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.

  3. 2/3802/380

    فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين،

  4. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر،

  5. فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين،

  6. فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين،

  7. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين،

  8. 2/3812/381

    فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، إلى تسعين،

  9. فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة.

  10. 2/3832/383

    فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

  11. 2/3892/389

    ومن وجبت عليه حقة وليست عنده، وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما،

  12. ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهما والله أعلم.