باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 510 to 561
-
3/1033/103
ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث - وهو الجماع - والفسوق - وهو السباب - والجدال، وهو المراء.
-
3/1073/107
ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقد روي عن شريح - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء.
-
3/1083/108
ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل. ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا.
-
3/1103/110
ولا يلبس القميص، ولا السراويل،
-
ولا العمامة، ولا البرنس.
-
3/1113/111
فإن لم يجد الإزار لبس السراويل،
-
فإن لم يجد النعلين لبس الخفين.
-
3/1123/112
ولا يقطعهما ولا فداء عليه. ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها في بعض،
-
3/1163/116
ولا يعقدها. وله أن يحتجم.
-
3/1173/117
ولا يقطع شعرا. ويتقلد بالسيف عند الضرورة.
-
3/1193/119
وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين.
-
3/1203/120
ولا يظلل على رأسه في المحمل.
-
3/1223/122
فإن فعل فعليه دم.
-
3/1233/123
ولا يقتل الصيد ولا يصيده.
-
ولا يشير إليه، ولا يدل عليه حلالا ولا محرما.
-
3/1253/125
ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله.
-
3/1273/127
ولا يتطيب المحرم.
-
ولا يلبس ثوبا مسه ورس،
-
ولا زعفران ولا طيب .
-
3/1283/128
ولا بأس بما صبغ بالعصفر.
-
3/1293/129
ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده.
-
ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر.
-
ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء.
-
3/1313/131
ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه.
-
ولا يدهن بما فيه طيب.
-
ولا ما لا طيب فيه.
-
3/1343/134
ولا يتعمد لشم الطيب.
-
ولا يغطي شيئا من رأسه. والأذنان من الرأس. والمرأة إحرامها في وجهها.
-
3/1403/140
فإن احتاجت سدلت على وجهها. لا تكتحل بكحل أسود. وتجتنب كل ما يجتنب الرجل إلا في اللباس، وتظليل المحمل.
-
3/1423/142
ولا تلبس القفازين.
-
3/1433/143
ولا الخلخال وما أشبهه.
-
ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها.
-
3/1443/144
ولا يتزوج المحرم ولا يزوج،
-
فإن فعل فالنكاح باطل.
-
3/1453/145
فإن وطىء المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما.
-
3/1473/147
وعليه بدنة إن كان استكرهها،
-
وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة.
-
3/1483/148
فإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم،
-
فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه.
-
3/1493/149
وإن قبل فلم ينزل فعليه دم،
-
فإن أنزل فعليه بدنة، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه.
-
3/1503/150
وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم.
-
3/1513/151
فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة. وللمحرم أن يتجر. ويصنع الصنائع كلها. ويرتجع زوجته، وعن أبي عبد الله أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل ذلك. وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.
-
3/1573/157
وكل ما عدا عليه، أو آذاه،
-
ولا فداء عليه. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم.
-
3/1603/160
وكذلك شجره ونباته، إلا الإذخر، وما زرعه الإنسان.
-
3/1613/161
وإن أحصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل.
-
3/1673/167
وإن لم يكن معه هدي،
-
ولا يقدر عليه، صام عشرة أيام ثم حل.
-
3/1683/168
وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة، بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة، وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت.
-
3/1733/173
وإن قال: أنا أرفض إحرامي وأحل. فلبس المخيط، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم [وكان على إحرامه] .
-
وإن كان وطىء فعليه للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء. ويمضي في حج فاسد. ويحج من قابل والله أعلم بالصواب.