Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 510 to 561

  1. 3/1033/103

    ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث - وهو الجماع - والفسوق - وهو السباب - والجدال، وهو المراء.

  2. 3/1073/107

    ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقد روي عن شريح - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء.

  3. 3/1083/108

    ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل. ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا.

  4. 3/1103/110

    ولا يلبس القميص، ولا السراويل،

  5. ولا العمامة، ولا البرنس.

  6. 3/1113/111

    فإن لم يجد الإزار لبس السراويل،

  7. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين.

  8. 3/1123/112

    ولا يقطعهما ولا فداء عليه. ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها في بعض،

  9. 3/1163/116

    ولا يعقدها. وله أن يحتجم.

  10. 3/1173/117

    ولا يقطع شعرا. ويتقلد بالسيف عند الضرورة.

  11. 3/1193/119

    وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين.

  12. 3/1203/120

    ولا يظلل على رأسه في المحمل.

  13. 3/1223/122

    فإن فعل فعليه دم.

  14. 3/1233/123

    ولا يقتل الصيد ولا يصيده.

  15. ولا يشير إليه، ولا يدل عليه حلالا ولا محرما.

  16. 3/1253/125

    ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله.

  17. 3/1273/127

    ولا يتطيب المحرم.

  18. ولا يلبس ثوبا مسه ورس،

  19. ولا زعفران ولا طيب .

  20. 3/1283/128

    ولا بأس بما صبغ بالعصفر.

  21. 3/1293/129

    ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده.

  22. ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر.

  23. ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء.

  24. 3/1313/131

    ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه.

  25. ولا يدهن بما فيه طيب.

  26. ولا ما لا طيب فيه.

  27. 3/1343/134

    ولا يتعمد لشم الطيب.

  28. ولا يغطي شيئا من رأسه. والأذنان من الرأس. والمرأة إحرامها في وجهها.

  29. 3/1403/140

    فإن احتاجت سدلت على وجهها. لا تكتحل بكحل أسود. وتجتنب كل ما يجتنب الرجل إلا في اللباس، وتظليل المحمل.

  30. 3/1423/142

    ولا تلبس القفازين.

  31. 3/1433/143

    ولا الخلخال وما أشبهه.

  32. ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها.

  33. 3/1443/144

    ولا يتزوج المحرم ولا يزوج،

  34. فإن فعل فالنكاح باطل.

  35. 3/1453/145

    فإن وطىء المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما.

  36. 3/1473/147

    وعليه بدنة إن كان استكرهها،

  37. وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة.

  38. 3/1483/148

    فإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم،

  39. فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه.

  40. 3/1493/149

    وإن قبل فلم ينزل فعليه دم،

  41. فإن أنزل فعليه بدنة، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه.

  42. 3/1503/150

    وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم.

  43. 3/1513/151

    فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة. وللمحرم أن يتجر. ويصنع الصنائع كلها. ويرتجع زوجته، وعن أبي عبد الله أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل ذلك. وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.

  44. 3/1573/157

    وكل ما عدا عليه، أو آذاه،

  45. ولا فداء عليه. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم.

  46. 3/1603/160

    وكذلك شجره ونباته، إلا الإذخر، وما زرعه الإنسان.

  47. 3/1613/161

    وإن أحصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل.

  48. 3/1673/167

    وإن لم يكن معه هدي،

  49. ولا يقدر عليه، صام عشرة أيام ثم حل.

  50. 3/1683/168

    وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة، بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة، وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت.

  51. 3/1733/173

    وإن قال: أنا أرفض إحرامي وأحل. فلبس المخيط، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم [وكان على إحرامه] .

  52. وإن كان وطىء فعليه للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء. ويمضي في حج فاسد. ويحج من قابل والله أعلم بالصواب.